مذكرة
إلى
السيدات و السادة مدير ادارة المؤسسات الكبرى
ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول إخضاع المؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات المنتفعة بنفس هذا النظام للمعلوم على المؤسسات.
تم بمقتضى أحكام الفصلين 49 و 50 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير ورقم معاملات المؤسسات المنتفعة بن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.