L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4586/2014 · 03/07/2014

حول اخضاع المؤسسات المصدرة كليا و المؤسسات المنتفعة بنفس هذا النظام للمعلوم على المؤسسات

مذكرة إلى السيدات و السادة مدير ادارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إخضاع المؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات المنتفعة بنفس هذا النظام للمعلوم على المؤسسات. تم بمقتضى أحكام الفصلين 49 و 50 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير ورقم معاملات المؤسسات المنتفعة بن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.