Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة
إلى
السيدات و السادة مدير ادارة المؤسسات الكبرى
ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول إخضاع المؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات المنتفعة بنفس هذا النظام للمعلوم على المؤسسات.
تم بمقتضى أحكام الفصلين 49 و 50 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير ورقم معاملات المؤسسات المنتفعة بن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.