مذكرة خاصة عدد 2501 بتاريخ 10 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن إحترام النصوص القانونية المتعلقة بالتصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب يستوجب منكم إمتلاك نظام معلوماتي تتمكـنون بمقتضاه من الإطلاع على القائمات السوداء المتعلقة بالأشخاص الذين يمنع التعامل معهم، مبين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.