Régime fiscal applicable au titre des rémunérations servies à un cadre de nationalité étrangère détaché auprès d’une société tunisienne
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمدير عام فرنسي بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 26 مارس 2015 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 554
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمدير عام فرنسي بتونس المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمكافآت التي سوف يتقاضاها السيد "[…]" الذي تمّ تعيينه كمدير عام لشركة "[…]" لمدّة 3 سنوات، يشرفني إعلامكم أنّ المكافآت بعنوان المرتبات والأجور الراجعة إلى المدير العام موضوع مكتوبكم مقابل ممارسة عمله بالبلاد التونسية تخضع للضريبة على الدخل بتونس حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتم تحديد الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور والمرتبات المذكورة على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى بعد طرح:
- الخصوم الإجبارية التي يقع القيام بها من طرف المؤجر وذلك فقط إذا دفعت هذه الخصوم إلى الصناديق الإجتماعية التونسية، - 10% من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة أعلاه وذلك بعنوان المصاريف المهنية.
مع العلم أنه إذا كان المعني بالأمر له صفة مقيم بتونس طبقا لأحكام الفصل 3 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بتاريخ 28 ماي 1973 بين تونس وفرنسا ولأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإنه يمكنه الإنتفاع بالتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
كما يستوجب على شركتكم في هذه الحالة القيام بالخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم المحتسبة بنسبة 1% على الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 20.000 دينار وذلك بعنوان سنتي 2014 و2015.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجريري 1002 تونس - الهاتف : 71.784.700 / 71.790.504 - الفاكس : 71.790.550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
مع العلم أنه في صورة ما إذا لم تتجاوز مدّة عمل المعني بالأمر بتونس ستة أشهر فإنّ المكافآت الراجعة لفائدته مقابل عمله بتونس تخضع للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
عن وزير المالية [؟] [؟] والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.