L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8915/2015 · 12/11/2015

حول التصاريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المودعة طبقا لاحكام الفصل 8 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح غير التجارية حسب القاعدة التقديرية

مذكرة  إلى السيدات و السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول التصاريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المودعة طبقا لأحكام الفصل 8 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح غير التجارية حسب القاعدة التقديرية. في إطار ملاءمة المنظومة الإعلامية "رفيق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.