L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7781/2015 · 09/10/2015

"حول إدراج التصاريح الشهرية لجمعيات رعاية المعوقين المتعلقة بالخصم من المورد و بالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ضمن قاعدة المعلومات الخاصة بمنظومة "رفيق

مذكرة  إلى السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إدراج التصاريح الشهرية لجمعيات رعاية المعوقين المتعلقة بالخصم من المورد وبالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ضمن قاعدة المعلومات الخاصة بمنظومة "رفيق". المصاحيب : وصولات خلاص. وبعد،  في إطار تيسير الواجبات الجبائية ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.