L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7652/2015 · 06/10/2015

حول الاطلاع عبر منظومة " رفيق " على جدولة الديون الجبائية المبرمة بين قباض المالية و المطالبين بالاداء

مذكرة  إلى السيدات والسادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  ومدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهويه ومكاتب مرافبه الاداءات الموضوع: حول الاطلاع عبر منظومة "رفيق" على جدولة الديون الجبائية المبرمة بين قباض المالية و المطالبين بالأداء. المرجع: المذكرة الإدارية عدد 9035 بتاريخ 18 ديسمبر 2013.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.