مذكرة خاصة عدد 2503 بتاريخ 10 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم تحصلتم خلال شهر جوان 2018 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار وعلى معرف جبائي يتعلق بممارسة نشاط طبيب مختص. وطلبتم بالتالي معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات إبتداء من تاريخ الد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.