من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الترفيع في نسبة رقم المعاملات المحلي للشركات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تشمل أحكام الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2015 والمتعلقة بالترفيع في نسبة رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية للشركات المصدرة كليا إلى نسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.