L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 891/ 2015 · 06/05/2015

Seules les entreprises industrielles totalement exportatrices sont concernées par le relèvement à 50% des ventes pouvant être effectuées sur le marché local en 2015

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الترفيع في نسبة رقم المعاملات المحلي للشركات المصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أفريل 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تشمل أحكام الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2015 والمتعلقة بالترفيع في نسبة رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية للشركات المصدرة كليا إلى نسبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.