L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2103/2015 · 13/03/2015

حول إدراج المعطيات المضمنة بالتصاريح بالضريبة على الشركات و التصاريح بالضريبة التقديرية المودعة طبقا لاحكام الفصول 5 و 6 و 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

مذكرة  إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى و السيدات و السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضوع : حول إدراج المعطيات المضمنة  بالتصاريح بالضريبة على الشركات و التصاريح بالضريبة التقديرية المودعة طبقا لاحكام الفصول 5 و 6 و 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع: المذكرة الإدارية عدد 7584 بتاريخ 11

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.