L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1354/2005 · 21/02/2005

حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم و في المنابات الاجتماعية

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى السادة مدير بعثة الأبحاث والمراقبة الوطنية المتعدّدة الجوانب وروساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية. المصاحيب : التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.