الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
مذكرة
إلى
السادة مدير بعثة الأبحاث والمراقبة الوطنية المتعدّدة الجوانب
وروساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية.
المصاحيب : التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.