طلب توضيحات حول فوترة أعباء مقابل وضع ياد عاملة
طلب توضيحات حول فوترة أعباء مقابل وضع يد عاملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 مارس 26 552
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول فوترة أعباء مقابل وضع يد عاملة المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 جانفي 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتك وهي شركة فرع لشركة أم تنشط بفرنسا تسدي خدمات تتمثل قصرا في التوجيه الإستراتيجي والتنظيمي لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة بتونس في إطار برامجهم المتعلقة بالتعصير والتطوير. كما بينت أنه وباعتبار أن الفرع المذكور لا يمتلك خلال المراحل الأولى من نشاطه بتونس اليد العاملة اللازمة فإنه سيتم استغلال اليد العاملة الموضوعة على ذمته من قبل الشركة الأم. وعلى هذا الأساس طلبت معرفة كيفية تحديد سعر اليد العاملة الذي سيتم فوترته من قبل الشركة الأم لفرعها بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعيّن أن تتمّ المعاملات المالية والتجارية بين شركات تربطها علاقة تبعية حسب نفس القواعد المعتمدة بين شركات مستقلة.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبك وبصرف النظر عن علاقة التبعية التي تربط الشركتين، يتعيّن أن تتمّ فوترة مقابل اليد العاملة الموضوعة على ذمة الشركة الفرع على أساس السعر المعتمد لنفس العملية بين شركات مستقلة أي دون أن تكون مبالغا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المرتبات والأجور وكل المنح والمكافآت والامتيازات الأخرى الراجعة إلى اليد العاملة موضوع مكتوبكم مقابل ممارسة عملها بالبلاد التونسية تخضع للضريبة على الدخل بتونس حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
ويتم تحديد الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور والمرتبات المذكورة على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى بعد طرح:
- الخصوم الإجبارية التي يقع القيام بها من طرف المؤجر وذلك فقط إذا دفعت هذه الخصوم إلى الصناديق الإجتماعية التونسية، - 10 % من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة أعلاه وذلك بعنوان المصاريف المهنية.
مع العلم أنه إذا كان المعنيون بالأمر مقيمين بتونس، فإنه يمكنهم الانتفاع بالتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويتعيّن على الشركة الفرع بتونس القيام بالخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور الراجعة إلى المعنيين بالأمر ودفعه للخزينة في الآجال المحدّدة لذلك. ويساوي الخصم من المورد في هذه الحالة الضريبة السنوية المحتسبة حسب جدول الضريبة المذكور أعلاه مقسمة على عدد الخلاصات.
كما يستوجب على الشركة المذكورة القيام بالخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم المحتسبة بنسبة 1% على الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 20.000 دينار إذا كان المعنيون بالأمر مقيمين بتونس وذلك بعنوان السنوات 2013 و2014 و2015.
هذا وفي صورة عدم تجاوز مدّة عمل المعنيين بالأمر بتونس ستة أشهر فإنّ المكافآت الراجعة لفائدتهم مقابل عملهم بتونس تخضع للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات 2015 مارس 27 [؟] تحت عدد ............
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.