الجمهوورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع : حول مللاعمة المنظومة الإعلامية "رفيق" مع أحكام الفصل 5 من قانون المالية لسنة 2005 .
و بعد، في إطارتحسين السيولة المالية للمؤسسات المنخرطة في برنامج تأهيل المؤسسات و بهدف تشجيع المؤسسات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.