الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 11 أفريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 27146 والمقدم بتاريخ 04 جانفي 2016 من طرف الأستاذ "ر. ب. ع" المحامي لدى التعقيب.
في حق "ن. ش" محاميه الأستاذ '"ع. ب"
ضد : 1)&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.