L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/33161 · 11/04/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 33161 بتاريخ 11 أفريل 2016 : مدني عام - تعويض عن اضرار - مسؤولية طبية - اركان المسؤولية - واجب اعلام المريض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه: 11 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 27146 والمقدم بتاريخ 04 جانفي 2016  من طرف الأستاذ "ر. ب. ع" المحامي لدى التعقيب. في حق "ن. ش" محاميه الأستاذ '"ع. ب"  ضد : 1)&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.