L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28761 · 12/04/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 28761 بتاريخ 12 أفريل 2016 : مدني عام - ابطال عقد -هبة -مرض موت - مفهوم مرض الموت - ظروف ابرام العقد​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2016-04-12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/7/2015 من الأستاذ "'ع. ت" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ر. ب". ضد : ورثة المرحوم "خ. ب" وهم 1-أرملته "ف. ب". 2-ابنته "ن"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.