الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2016-04-12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/7/2015 من الأستاذ "'ع. ت" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ر. ب".
ضد : ورثة المرحوم "خ. ب" وهم
1-أرملته "ف. ب".
2-ابنته "ن"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.