الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2016-04-14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/07 من الأستاذ "ن. ج" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : ورثة " ن. ب ش" وهم أبناؤه الرشداء " ك" و " و" و" س".
محل مخابرتهم بمكتب ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.