L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23319 · 01/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23319 بتاريخ 01 ديسمبر 2015 :  مدني عام - التقادم المسقط -الفصل 393 و396 م ا ع - احتساب اجل التقادم​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه : 2015/12/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 -02- 2015 تحت عدد 24946 من الاستاذ "ف. غ" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ش. ت. أ. ت. ا. ت" في شخص ممثلها القانوني. ضد: "ش. أ. أ. خ" في شخص ممثلها القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.