الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2015/12/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 -02- 2015 تحت عدد 24946 من الاستاذ "ف. غ" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ش. ت. أ. ت. ا. ت" في شخص ممثلها القانوني.
ضد: "ش. أ. أ. خ" في شخص ممثلها القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.