الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-01-03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/22 تحت عدد 6528 من الاستاذ "ر.ج" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: 1/"ع.د" .
2/ "ل . د" .
ضد: ورثة المرحوم "ص.ل" وهم ابناؤه "ع" و&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.