L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34868 · 03/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34868 بتاريخ 03 جانفي 2017 :  مدني عام - غلط في موضوع العقد - اثبات الغلط​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017-01-03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/22 تحت عدد 6528 من الاستاذ "ر.ج" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: 1/"ع.د" . 2/ "ل . د" . ضد: ورثة المرحوم "ص.ل" وهم ابناؤه "ع" و&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.