L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35402 · 05/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35402 بتاريخ 05 جانفي 2017 :  مدني عام - عقد نقل - دفع اكثر مما هو متفق عليه - اثراء دون سبب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017/01/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/03/7 من طرف الأستاذ "م.ج" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "ش.خ.ج.ت" في ش م . ضد : ".م" نائبه الاستاذ "ي.ج" . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 25

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.