الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/01/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/03/7 من طرف الأستاذ "م.ج" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "ش.خ.ج.ت" في ش م .
ضد : ".م" نائبه الاستاذ "ي.ج" .
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 25
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.