الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 156دد
تاريخ القرار 26 جوان 2015
قـرار
بتاريخ 26 جوان 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 156دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة: شركة *********** في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.