L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 162/2015 · 23/07/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 162 بتاريخ 23/07/2015 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و ********** حول مراجعة القرار عدد 149

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ162دد  تاريخ القرار: 23 جويلية 2015  قـــــــرار  بتاريخ 23 جويلية 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 162 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة ********** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.