الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ162دد
تاريخ القرار: 23 جويلية 2015
قـــــــرار
بتاريخ 23 جويلية 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 162 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة ********** في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.