الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/01/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 34854 والمقدم بتاريخ 2016/2/19 من طرف الأستاذ "ز.ه" المحامي لدى التعقيب في حق : شركة "ق.ج.ت" في شخص ممثلها القانوني .
ضد :
"م.س" ينوبه الأستاذ "ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.