L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34854 · 11/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34854 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مدني عام - مماطلة - غرم الخسارة - الفسخ​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2017/01/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 34854 والمقدم بتاريخ 2016/2/19 من طرف الأستاذ "ز.ه" المحامي لدى التعقيب في حق : شركة "ق.ج.ت" في شخص ممثلها القانوني . ضد : "م.س" ينوبه الأستاذ "ح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.