الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-1-11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 35085 والمقدم بتاريخ 2014-2-24 من طرف الأستاذة "ح.ذ" المحامي لدى التعقيب حق : "ج.ت" مقره المختار مكتب نائبته.
ضد:
"م.ق" تنوبه الأستاذة "ع.غ"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.