L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35085 · 11/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35085 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مدني عام - تفسير العقد - ظروف التعاقد - المقصد من الشرط التعاقدي

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2017-1-11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 35085 والمقدم بتاريخ 2014-2-24 من طرف الأستاذة "ح.ذ" المحامي لدى التعقيب حق : "ج.ت" مقره المختار مكتب نائبته. ضد: "م.ق" تنوبه الأستاذة "ع.غ"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.