L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 146/2015 · 26/05/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 146 بتاريخ 26/05/2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************ و *********** حول تسويق العرض التجاري Clé 3G pass internet illimité à partir de 15d

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 146 عدد  تاريخ القرار 26 ماي 2015  قـرار  بتاريخ 26 ماي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع146دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة *********** في شخص ممث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.