L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34964 · 16/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34964 بتاريخ 16 جانفي 2017 : مدني- اختبار- ترجيح بين اختبارين - اجتهاد المحكمة - شرط التعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2017/01/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/24 المضمن تحت عدد 683 . من طرف الأستاذ: ".ر" نيابة عن: "م.ز". ضد: "ا.ب", طعنا في الحكم الاستئنافي ع13607دد المؤرخ في 2014/11/06 والصادر عن المحكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.