الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2017/01/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/31 .
من طرف الأستاذ : " ع.ب"
في حق:"'ص .ح"
ضد : 1) "ع.س" 2)"ح. ح" 3 )"ب. خ" 4)"ح . س" 5 "ت .ج&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.