L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/33140 · 16/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 33140 بتاريخ 16 جانفي 2017 : مدني عام - التصرف الفضولي - وقف عن اتمام العمل - ضرر لصاحب الحق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخه : 2017/01/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/31 . من طرف الأستاذ : " ع.ب" في حق:"'ص .ح" ضد : 1) "ع.س" 2)"ح. ح" 3 )"ب. خ" 4)"ح . س" 5 "ت .ج&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.