L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 141/2014 · 30/04/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ141ـدد بتاريخ 30 افريل 2015 والمتعلّق بفض النزاع بين ********** و********** حول تسويق العرض التجاري bonus من 1200% إلى %2000

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ141دد  تاريخ القرار: 30 أفريل 2015  قـرار  بتاريخ 30 أفريل 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع141دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعيـة : شركة ************ في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.