الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ141دد
تاريخ القرار: 30 أفريل 2015
قـرار
بتاريخ 30 أفريل 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع141دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعيـة : شركة ************ في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.