L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/25826 · 23/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 27416/25826 بتاريخ 23 جانفي 2017 : مدني عام - عقد معاوضة - شرط الكتابة - لم يوجب المشرع تنصيصات معينة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :23 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم في 2015/04/22 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق ملك الدولة الخاص و الثاني المقدم في 2015/05/14 من طرف الاستاذة "ح .غ" المحامية لدى التعقيب في حق "ج .د" ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.