الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :23 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم في 2015/04/22 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق ملك الدولة الخاص و الثاني المقدم في 2015/05/14 من طرف الاستاذة "ح .غ" المحامية لدى التعقيب في حق "ج .د"
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.