الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 24 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 مارس 2016 عدد 696 من الأستاذ "ل.ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ورثة المرحوم "م.ر" و هم أرملته "م.ك" و إبنيه الرشيدين "ر" و "ا" محل مخابرت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.