من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول انتفاع المدرسة *** بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوب المدرسة *** بتونس بتاريخ 26 ماي 2015
وبعد لقد تضمّن مكتوب المدرسة *** بتونس المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكينها من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصلين 10 و 11 من الاتفاق المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.