L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42522 · 16/02/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 42522 بتاريخ 16 فيفري 2017 : مدني عام - مصف - حدود تصرفه - اجراء الحساب بين الشركاء​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه : 16 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 20 سبتمبر 2016. من طرف الأستاذ : "ج.ل" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ص.ب". ضد : " ا .ت" طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 1847 الصادر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.