الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 16 فيفري 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 20 سبتمبر 2016.
من طرف الأستاذ : "ج.ل" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ص.ب".
ضد : " ا .ت"
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 1847 الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.