L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37811 · 08/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37811 بتاريخ 08 مارس 2017 : مدني عام - تعويض - اتعاب تقاض- ضرر معنوي - تعدد القضايا - تقدير جزافي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017/03/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 04 ماي 2016 من الأستاذ "م.ش" المحامي لدى التعقيب بصفاقس. نيابة عن :  "ع .ف" . ضد : "م.س" ينوبه الأستاذ "ع.ب"المحامي لدى التعقيب بصف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.