الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/03/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 04 ماي 2016 من الأستاذ "م.ش" المحامي لدى التعقيب بصفاقس.
نيابة عن : "ع .ف" .
ضد : "م.س"
ينوبه الأستاذ "ع.ب"المحامي لدى التعقيب بصف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.