الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 136دد
تاريخ القرار 6 أفريل 2015
قـــــــــــــــــــــــــــرار
بتاريخ 6 أفريل 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـــــ136ــــدد في مــــادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.