L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 136/2015 · 06/04/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ136ـدد بتاريخ 06 أفريل 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************** و ************** بخصوص تمكين مشتركي هذه الاخيرة بالعرض التجاري "يجنح" من إمكانية شراء عروض الأنترنات على الجوال بواسطة رصيد امتياز الشحن

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 136دد  تاريخ القرار 6 أفريل 2015  قـــــــــــــــــــــــــــرار  بتاريخ 6 أفريل 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـــــ136ــــدد في مــــادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.