L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1019/2002 · 07/02/2002

حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رئيس بعثة الأبحاث والمراقبة القومية المتعدّدة الجوانب و رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع :  حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 . المصاحيب : جدول متايعة . و بعد، في اطار تطبيق أحكام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.