الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
مذكرة
إلى
السادة رئيس بعثة الأبحاث والمراقبة القومية المتعدّدة الجوانب
و رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 .
المصاحيب : جدول متايعة .
و بعد، في اطار تطبيق أحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.