L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 138/2015 · 20/04/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ138ـدد بتاريخ 20 أفريل 2015 والمتعلق بفض النزاع بين  *************  و************  حول طلب مراجعة قرار الهيئة عدد 132

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ138دد  تاريخ القرار 20 أفريل 2015  قــــرار  بتاريخ 20 أفريل 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 138دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : العارضة : شركة *********** في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.