الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ138دد
تاريخ القرار 20 أفريل 2015
قــــرار
بتاريخ 20 أفريل 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 138دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
العارضة : شركة *********** في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.