L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 131/2015 · 12/04/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ131ـدد بتاريخ 12 مارس 2015 والمتعلق بفض النزاع بين **********  و ************ حول طلب مراجعة قرار الهيئة عدد 116

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : ع131دد  تاريخ القرار: 12 مارس 2015  قــرار  بتاريخ 12 مارس 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 131 دد في مادة التـدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين : العارضة : شركة ************ في شخص ممثلها القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.