الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع131دد
تاريخ القرار: 12 مارس 2015
قــرار
بتاريخ 12 مارس 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 131 دد في مادة التـدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
العارضة : شركة ************ في شخص ممثلها القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.