الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-03-10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/22 تحت عدد 7756 من الأستاذ "ع.ب" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "'ش.ت.ت"في شخص ممثله القانوني ممثلها القانوني .
ضد: "ش.ص.ر.م"" في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.