L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/45135 · 10/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 45135 بتاريخ 10 مارس 2017 : مدني عام - اثبات-اختبار- تعدد الاختبارات - ترجيح المحكمة - تعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017-03-10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/22 تحت عدد 7756 من الأستاذ "ع.ب" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "'ش.ت.ت"في شخص ممثله القانوني ممثلها القانوني . ضد: "ش.ص.ر.م"" في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.