الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2017/03/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 863 والمقدم في بتاريخ 2016/4/26
من طرف الأستاذ : "ف.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ح.ق"
ضد: "ر.ق"
طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.