الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع121دد
تاريخ القرار 2 جانفي 2015
قـــــرار
بتاريخ 2 جانفي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع121دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية : شركة *********** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.