L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 121/2015 · 02/01/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ121ـدد بتاريخ 02 جانفي 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ******************* و********************** و**************** حول تسويق العرض التجاري "promo 9 mois d’ADSL gratuit"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع121دد  تاريخ القرار 2 جانفي 2015  قـــــرار  بتاريخ 2 جانفي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع121دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة *********** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.