L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 123/2015 · 28/01/2015

قرار رئيس الهيئـــة الوطنيـــــة للاتصـــــالات في مادة التدابيـــــر الوقتية عـ123ـدد بتاريخ 28 جانفـــي 2015 والمتعلـــــتق بفض النـــــزاع بــــين *************** و************** حــــــول تسويـــــــــق العـــــرض التجــاري " ADSL Relax"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 123دد  تاريخ القرار: 28 جانفي 2015  قـــــــرار  بتاريخ 28 جانفي 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 123دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية: شركة ************* في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.