الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 123دد
تاريخ القرار: 28 جانفي 2015
قـــــــرار
بتاريخ 28 جانفي 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 123دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية: شركة ************* في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.