L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 119/2015 · 15/01/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ119ـدد بتاريخ 15 جانفي 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و*********** حول طلب مراجعة قرار الهيئة عدد 110

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 119دد  تاريخ القرار : 15 جانفي 2015  قــــــرار  بتاريخ 15 جانفي 2014، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع119دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين : المدعية : شركة *************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.