الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 119دد
تاريخ القرار : 15 جانفي 2015
قــــــرار
بتاريخ 15 جانفي 2014، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع119دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة *************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.