L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 120/2015 · 15/01/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ120ـدد بتاريخ 15 جانفي 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************* و ************ حول طلب مراجعة قرار الهيئة عدد 108

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ120دد  تاريخ القرار: 15 جانفي 2015  قـرار  بتاريخ 15 جانفي 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 120دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  العارضة: شركة ************** في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.