الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ120دد
تاريخ القرار: 15 جانفي 2015
قـرار
بتاريخ 15 جانفي 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 120دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
العارضة: شركة ************** في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.