الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-03-15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ح.م" بتاريخ 28 أفريل 2016
نيابة عن: "ن.ك"
ضد: "ع.ع".
طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدنين بوصفها محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن حك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.