الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 15 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27 افريل 2016 من طرف الأستاذ "خ.ش" المحامي نيابة عن: "ط .خ"
ضد: ورثة المرحوم "ي.د" وهم أرملته "ز.م" و أبناؤه الرشد و هم "ك" و"س" و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.