L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37556 · 15/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37556 بتاريخ 15 مارس 2017 : مدني عام - اثبات - يمين حاسمة - القسم خارج الجامع​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 15 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27 افريل 2016 من طرف الأستاذ "خ.ش" المحامي نيابة عن: "ط .خ" ضد: ورثة المرحوم "ي.د" وهم أرملته "ز.م" و أبناؤه الرشد و هم "ك" و"س" و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.