حول إنتفاع المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
21-05-2015 N°508
من وزير المالية إلى السيّد وزير الشؤون الخارجية [ إدارة المراسم الدبلوماسية ]
الموضوع: حول انتفاع المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوب المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بتاريخ 18 ماي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوب المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكينها من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها لإعادة تشييد المباني الضرورية لنشاطها وذلك طبقا لأحكام الفصل 7 من مذكرة التفاهم المبرمة في 15 ماي 2015 بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية التونسية حول تسوية الوضعية المترتبة على الأحداث التي جدت بتونس بتاريخ 14 سبتمبر 2012.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ انتفاع المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه يستوجب استكمال جميع الإجراءات الدستورية الضرورية لدخولها حيز التنفيذ.
فالرجاء، التفضل بإعلام المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس بفحوى هذا المكتوب.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.