الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/03/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدم في 2016/03/16 و2016/05/05 عدد 6620/7147 من الأستاذين "ع.ع" و "م.ي" المحامين لدى التعقيب.
نيابة عن : 1) "ن.ه".
2 "ر.رس".
ضد :
1) "س.ز".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.