الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ الحكم : 12 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ف.ق" في 12/02/2013.
نيابة عن:
ورثة "ع .ت" وهم:
- ارملته "ح.ع"
- وابناؤه منها الرشد: "ل" و"'س" و"م&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.