L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 207/39125 · 12/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39125 بتاريخ 12  أفريل 2017 : مدني عام - غرامة انتزاع - تعذر التنظير​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2017/04/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03 جوان 2016 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية . ضد: 1)"ح.ش". 2) "ص.ش". 3) "ر.ش". 4) "م.ش". 5) "ج.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.