الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/04/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03 جوان 2016 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .
ضد:
1)"ح.ش".
2) "ص.ش".
3) "ر.ش".
4) "م.ش".
5) "ج.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.