L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39062 · 13/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39062 بتاريخ 13  أفريل 2017 :  مدني عام - اسقاط دين - اسقاط صريح - اسقاط ضمني - اثبات​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017-04-13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/6/02 من طرف الاستاذ "م.ق" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "م.خ". ضد: "ه.ر" نائبه الاستاذ "ف.غ". طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 57970 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.