L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7703/ 2002 · 29/07/2002

حول تطبيق أحكام مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية و أحكام الفصل 10 من قانون اصدارها المتعلقة بتثقيل الديون الجبائية و احتساب خطايا الاستخلاص المستوجبة بعنوانها

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلي السادة رئيس بعثة الأبحاث والمراقبة المتعدّدة الجوانب ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتِب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تطبيق أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 10 من قانون اصدارها المتعلقة بتثقيل الديون الجبائية واحتساب خطايا الإستخلاص المستوجبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.