الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2017/4/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/25 عدد 2702
من طرف الأستاذ: "ص.ع".
نيابة عن: "ش.ف.ق" في شخص ممثلها القانوني
ضد: "ري" ينوبه الأستاذ "م.د".
طعنا في القرار الاستئنافي المدني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.