L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38828 · 17/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38828 بتاريخ 17 أفريل 2017 : مدني عام - فسخ عقد مناولة - ثورة - قوة قاهرة - مسؤولية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2017/4/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/25 عدد 2702 من طرف الأستاذ: "ص.ع". نيابة عن: "ش.ف.ق" في شخص ممثلها القانوني ضد: "ري" ينوبه الأستاذ "م.د". طعنا في القرار الاستئنافي المدني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.